محمد بن عبد الله بن أبي بكر الصردفي الريمي
425
المعاني البديعة في معرفة اختلاف أهل الشريعة
عنه . وعند إِسْحَاق كل نفي من مصر إلى مصر جاز . وعند أَبِي ثَورٍ لو نفي إلى قرية أخرى بينهما ميلا أو أقل أجزأ . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يغسل المرجوم ويصلي عليه إن كان مسلمًا . وعند الزُّهْرِيّ لا يغُسَّل ولا يصلَّى عليه . وعند مالك لا يصلي عليه الإمام الأعظم ويصلي عليه غيره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وأَبِي حَنِيفَةَ وعمر وعلى يكره إقامة الحدود في المساجد . وعند ابن أبي ليلى والشعبي لا يكره . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا يحفر للمرجوم ولا للمرجومة إذا ثبت الزنا بإقرارهما ، ويحفر لهما إن ثبت بالبينة . وعند بعض أصحابه الإمام بالخيار إذا ثبت بالبينة . وعند قتادة وأَبِي ثَورٍ وعلي يحفر للمرجوم . وعند أَبِي يُوسُفَ يحفر للمرجومة . وعند أحمد لا يحفر للمرجومة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا كمل عدد الشهود وجب الحد ، سواء شهدوا في مجلس واحد ، أو في مجالس متفرقة . وعند مالك وأَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ إن شهدوا متفرقين لم يثبت الزنا وكانوا قذفة . وعند أَحْمَد يعتبر المجلس الواحد ما دام الحاكم جالسًا إلى آخر النهار . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تقادم العهد لا يمنع من قبول شهادة الشهود بالزنا . وعند أَبِي حَنِيفَةَ يمنع ولم يحده بحد . وحده أبو يوسف بشهر . وقال الحسن بن زياد : إن أبا حَنِيفَةَ حده بسنة . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة على إنسان بالزنا ثم ماتوا أو عادوا جاز للحاكم أن يحكم بشهادتهم ويجب الحد على المشهود عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ ليس له أن يحكم بشهادتهم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا شهد أربعة ظاهرهم العدالة على رجل بالزنا ، وقال المشهود عليه : هم عبيد والبينة عليه دونهم . وعند أَبِي حَنِيفَةَ البينة على المشهود دونه . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا شُهد عليه بالزنا بامرأة وله منها ولد وأنكر الوطء لم يرجم . وعند أَحْمَد وأَبِي حَنِيفَةَ يرجم . مَسْأَلَةٌ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أسلم الكافر ثم أقرَّ أنه زنى في حال الكفر فلا حد عليه . وعند أَبِي حَنِيفَةَ عليه الحد .